الشيخ عزيز الله عطاردي

272

مسند الإمام الباقر ( ع )

منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحر على مائة فذلك خمسة وسبعون سوطا وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصفا فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفا وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها [ 1 ] . 8 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه عن ابن أبي نجران ، جميعا عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله : الا أن يونس قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر [ 2 ] . 9 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العبد إذا أقرّ على نفسه عند الامام مرّة أنه سرق قطعه والأمة إذا أقرّت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها [ 3 ] . 10 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من ضرب مملوكا حدّا من الحدود ، من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه [ 4 ] . 11 - الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في أمة تزني قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [ 5 ] . 12 - عنه باسناده عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 236 . [ 2 ] الكافي : 7 / 236 . [ 3 ] الكافي : 7 / 237 . [ 4 ] الكافي : 7 / 263 . [ 5 ] الفقيه : 4 / 44 .